استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (37) والفقرة (7) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

أصدرنا التعليمات الاتية:  رقم (160) لسنة 2007

تعليمات 

أنضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة -1- يلتزم الطالب بما يأتي :

اولا- التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة العليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة , الهيئة, الكلية , المعهد).

ثانياً– عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن لطائفة او العرقية قولا وفعلا.

ثالثاً– عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.

رابعاً – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعة من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين.

خامساً – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادساً– الامتناع من اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.

سابعاً– المحافظة على المستلزمات الدراسية الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة والكلية او المعهد.

 ثامناً– عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

تاسعاً– التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة.

عاشراً– تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

حادي عشر– تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عريقة او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعايئة.

المادة-2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولاً – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة .

 ثانياً– الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة -3- يعاقب الطالب اذا ارتكب احد المخالفات الاتية.

أولا: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

ثانيا: اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

المادة 4- -يعاقب الطالب بالفصل لمدة ثلاثين يوما ً  اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

أولا فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.

ثانياً– تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة .أعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثا –  قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا : قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي والتي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة 5  : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا– اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

ثانياً – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعة.

ثالثاً– اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.

رابعاً– استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.

خامساً– التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادساً– حملة السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعاً– احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرار في ممتلكات الجامعة او القسم

ثامنا: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية

تاسعا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الجامعة او القسم او خارجهما

عاشرا : الاساءة الى سمعة الجامعة او القسم بالقول او الفعل.

حادي عشر: اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.

ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الجامعة او القسم.

المادة 6: يعاقب الطالب بالفصل النهائي من القسم بقرار من الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة خامسا من هذه التعليمات.

ثانيا: اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او القسم.

ثالثا: اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.

رابعا: تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.

خامساً– ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

سادساً– عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

المادة -7:

اولاً– لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2)و (3)و (4)و (5)و (6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف, من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانياً– اذا حركت دعوة جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.

المادة 8:

 يشكل عميد الكلية رئيس القسم لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ،وممثل عن اتحاد الطلبة المنتخب ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

المادة : 9 

 لا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة العاشرة :

 تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التعليمات عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس القسم وللمجلس تخويل صلاحيته الى عميد الكلية رئيس القسم.

المادة الحادية عشر:

اولا: تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية

ثانيا: للطالب المفصول من القسم لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس القسم ويكون قراره قطعيا.

ثالثا: للطالب المفصول من القسم لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

رابعا: للطالب المفصول من القسم فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا.

المادة الثانية عشر 

  للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) ايام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه فا تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

المادة الثالثة عشر

 يعلق القرار في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لاتقل عن (15) خمسة عشر يوما ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا

المادة الرابعة عشر

 تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم(19) لسنة 1989م.

المادة الخامسة عشر

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (22/2/ 2007)